للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُجَفَّفُ فِي كُل مَرَّةٍ (١) .

الْوُضُوءُ مِنْ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ

: ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (٢) لِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ قَال: كَانَ آخِرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ إِلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل؟ قَال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل (٤) ، وَمُقْتَضَى الأَْمْرِ الإِْيجَابُ (٥) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٤٢، والبحر الرائق ١ / ٢٥١.
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣٢، والكافي لابن عبد البر ١ / ١٥١، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٩٢، وروضة الطالبين ١ / ٧٢، والمجموع. ٢ / ٥٧ - ٥٩، والمغني ١ / ١٧٩، والإنصاف ١ / ٢١٦.
(٣) حديث جابر: " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ١٣٣) ، ونقل ابن حجر في الفتح (١ / ٣١١) عن ابن خزيمة وابن حبان أنهما صححاه.
(٤) حديث جابر بن سمرة: " أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٧٥) .
(٥) روضة الطالبين ١ / ٧٢، والمجموع ٢ / ٥٧ - ٥٩، وكشاف القناع ١ / ١٣٠، والمغني ١ / ١٧٩ - ١٨٢، والإنصاف ١ / ٢١٦.