للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْغِنَاءُ لِلتَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ:

أَمَّا إِذَا كَانَ الْغِنَاءُ بِقَصْدِ التَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ، وَكَانَ خَالِيًا عَنِ الْمَعَانِي السَّابِقَةِ فَقَدِ اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَمَنَعَهُ جَمَاعَةٌ وَأَجَازَهُ آخَرُونَ.

١٧ - وَقَدْ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى تَحْرِيمِهِ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ أَهْل الْعِرَاقِ، مِنْهُمْ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَامِرُ الشَّعْبِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ. (١)

وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ عَلَى التَّحْرِيمِ: - بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِل عَنْ سَبِيل اللَّهِ} (٢) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ: لَهْوُ الْحَدِيثِ هُوَ: الْغِنَاءُ.

وَبِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْل أَثْمَانِهِنَّ. (٣)


(١) سنن البيهقي ١٠ / ٢٢٣، والمغني ٩ / ١٧٥، والمحلى ٩ / ٥٩ طبع المنيرية، وعمدة القاري ٦ / ٢٧١، ومصنف عبد الرزاق ١١ / ٤، ٦ طبع المكتب الإسلامي، وإحياء علوم الدين ٢ / ٢٦٩ طبع مطبعة الاستقامة، وفتح القدير ٦ / ٣٥، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٩٧٢
(٢) سورة لقمان / ٦.
(٣) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن. . . " أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له والترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: حديث أبي أمامة إنما نعرف مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه، وهو شامي. قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك (سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٧٣٣ ط عيسى الحلبي ١٣٧٣ هـ، وتحفة الأحوذي ٤ / ٥٠٢ - ٥٠٤ نشر المكتبة السلفية) .