للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ ـ وَأَمَّا غَسْل الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِ سَائِرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ فِي عَدَدِ غَسَلاَتِهِ:

ـ فَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ فَلاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْكَلْبِ وَسَائِرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ فِي تَطْهِيرِ الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِهَا وَعَدَدِ الْغَسَلاَتِ، إِذْ يُغْسَل ثَلاَثًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَبْعًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ.

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ غَسْلُهَا ثَلاَثًا وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ عِنْدَهُمْ: تُكَاثَرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ.

ـ وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْل الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَإِنَّمَا قَالُوا بِنَدْبِ غَسْل الإِْنَاءِ، مِنْ وُلُوغِهِمَا سَبْعًا بِلاَ تَتْرِيبٍ.

- وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذْ وَلَغَ فِي الإِْنَاءِ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ عَدَا الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ. (١)

جـ ـ تَعَدُّدُ الْوُلُوغِ:

٧ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعَدُّدِ الْغَسْل بِسَبَبِ تَعَدُّدِ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ) عَدَمَ تَعَدُّدِ الْغَسْل بِسَبَبِ


(١) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص ١٨، والشرح الصغير ١ ٨٥ ـ ٨٦، والمغني المحتاج ١ ٧٧، والانصاف، ١ ٣١٣، والمغني ١ ٥٢ ـ ٥٥.