للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَبْلَغَ الْمَعْرِفَةِ. (١)

وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: يَظْهَرُ لِكُل عَاقِلٍ أَنَّ لِهَذَا الْوُجُودِ خَالِقًا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا (٢) .

ب - قَصُّ الشَّارِبِ:

٦ - لاَ خِلاَفَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ (٣) بِدَلِيل مَا سَبَقَ مِنَ الأَْحَادِيثِ، وَلِمَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. (٤)

وَضَابِطُ قَصِّ الشَّارِبِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَارِب ف ١٠ - ١٤) ب

ج - إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ:

٧ - إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مِنْ خِصَال الْفِطْرَةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَفْهُومِ الإِْعْفَاءِ. . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " لِحْيَة ".

د - السِّوَاكُ:

٨ - السِّوَاكُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْفِعْل وَهُوَ الاِسْتِيَاكُ، وَبِمَعْنَى الآْلَةِ الَّتِي يُسْتَاكُ بِهَا الَّتِي يُقَال لَهَا الْمِسْوَاكُ، بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَالسِّوَاكُ مُشْتَقٌّ مِنْ سَاكَ الشَّيْءَ: إِذَا دَلَكَهُ (٥)

وَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ عِنْدَ


(١) تفسير القرطبي ١٤١٤ ? / ٢٩ - الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة.
(٢) شرح العقيدة الطحاوية ص٢١٢ نشر دار الكتاب العربي.
(٣) المجموع للنووي ١ / ٢٨٧.
(٤) حديث: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " أخرجه الترمذي (٥ / ٩٣) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(٥) المجموع ١ / ٢٧٠.