للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالنَّبِيِّ:

ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مِمَّا يَفْتَرِقُ الْوَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ فِيهِ: (١) أ - الْعِصْمَةُ:

٨٤ - فَالأَْنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ وُجُوبًا، وَلَيْسَ الأَْوْلِيَاءُ كَذَلِكَ، فَيَجُوزُ عَلَيْهِمْ مَا يَجُوزُ عَلَى سَائِرِ عِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اقْتِرَافِ الذُّنُوبِ. قَال الشَّوْكَانِيُّ: لَكِنَّهُمْ قَدْ صَارُوا إِلَى رُتْبَةٍ رَفِيعَةٍ وَمَنْزِلَةٍ عَلِيَّةٍ، فَقَل أَنْ يَقَعَ مِنْهُمْ مَا يُخَالِفُ الصَّوَابَ وَيُنَافِي الْحَقَّ، وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ فَلاَ يُخْرِجُهُمْ عَنْ كَوْنِهِمْ أَوْلِيَاءَ لِلَّهِ. (٢)

وَقَال النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ مَحْفُوظًا، فَلاَ يُصِرُّ عَلَى الذُّنُوبِ، وَإِنْ حَصَلَتْ مِنْهُ هَفَوَاتٌ فِي أَوْقَاتٍ أَوْ زَلاَّتٌ، فَلاَ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ. (٣)

ب - الإِْيمَانُ بِهِ وَوُجُوبُ الاِتِّبَاعِ:

٨٥ - الأَْنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَجِبُ لَهُمُ الإِْيمَانُ بِجَمِيعِ مَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَتَجِبُ طَاعَتُهُمْ فِيمَا يَأْمُرُونَ بِهِ، بِخِلاَفِ الأَْوْلِيَاءِ فَإِنَّهُمْ


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ١١ ٢٠٨،٢٢١، ٢٢٣، ولوامع الأنوار البهية ٢ ٣٠١، وقطر الولي للشوكاني ص ٢٤٨، وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني ص ١٣٩، وكشاف اصطلاحات الفنون ٢ ١٥٢٩.
(٢) قطر الولي ص ٢٤٨.
(٣) بستان العارفين ص ١٧٣.