للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ عِنْدَ مُرُورِهَا:

١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ عِنْدَ مُرُورِهَا:

فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَى جَالِسٍ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَل السَّلَفِ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمُخْتَارُ أَنْ لاَ يَقُومَ لَهَا، وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: يُنْدَبُ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَأَنْ يَدْعُوَ لَهَا وَيُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، إِنْ كَانَتْ أَهْلاً لَهُ (١) .

الْقِيَامُ عِنْدَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ:

٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ قَائِمًا تَنْزِيهًا، وَاسْتَثْنَوُا الشُّرْبَ مِنْ زَمْزَمَ وَالشُّرْبَ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ بَعْدَهُ، حَيْثُ نَفَوُا الْكَرَاهَةَ عَنْهُمَا (٢) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُبَاحُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ قَائِمًا (٣) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ شُرْبَ الشَّخْصِ قَائِمًا بِلاَ عُذْرٍ خِلاَفُ الأَْوْلَى (٤) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٩٨، والشرح الصغير ١ / ٥٧٠، والبدائع ١ / ٣١٠، والقليوبي ١ / ٣٣٠، وغاية المنتهى ١ / ٢٤٦.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٨٧، ٨٨.
(٣) الفواكه الدواني ٢ / ٤١٧، والقوانين الفقهية ص٢٨٨.
(٤) روضة الطالبين ٧ / ٣٤٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٥٠.