للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، وَلاَ أَحَال بِهِ، وَلاَ أَسْقَطَهُ، وَأَنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى الآْنَ.

ح - وَأَنَّهُ يَبِيعُ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي كُل سِلْعَةٍ، إِلاَّ مَا يُفْسِدُهُ التَّأْخِيرُ.

ط - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَبِيعُ بِأَقَل مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، كَمَا فِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَال: يَبِيعُ بِمَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرَّغَبَاتُ، قَالُوا جَمِيعًا: فَإِنْ ظَهَرَ رَاغِبٌ فِي السِّلْعَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا بِيعَتْ بِهِ - وَكَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ، وَمِنْهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ - وَجَبَ الْفَسْخُ، وَالْبَيْعُ لِلزَّائِدِ. وَبَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ لاَ يَلْزَمُ الْفَسْخُ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْمُشْتَرِي الإِْقَالَةُ.

ي - وَقَالُوا أَيْضًا: لاَ يَبِيعُ إِلاَّ بِنَقْدٍ، وَلاَ يَبِيعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَلاَ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ (١) .

مَا يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ مِنْ مَالِهِ:

٤٩ - يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ مِنْ مَالِهِ مَا يَأْتِي:

أ - الثِّيَابُ:

يُتْرَكُ لِلْمُفَلِّسِ بِالاِتِّفَاقِ دَسْتٌ (٢) مِنْ ثِيَابِهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: أَوْ دَسْتَانِ. وَيُبَاعُ مَا عَدَاهُمَا مِنَ الثِّيَابِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُبَاعُ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْحَال، كَثِيَابِ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَاعُ ثَوْبَا


(١) الزرقاني على خليل ٥ / ٢٧٠، والدسوقي ٣ / ٢٧٠، ٢٧١، ونهاية المحتاج ٤ / ٣١٠ - ٣١٢، والمغني ٤ / ٤٤٣، ٤٤٤، ومطالب أولي النهى ٣ / ٣٨٩، ٣٩٠، وانظر فتح القدير ٨ / ٢٠٧، والفتاوى الهندية ٥ / ٦٢، والدر المختار وحاشيته ٥ / ٩٨ ط بولاق ١٣٢٦ هـ.
(٢) الدست - كما في المصباح - ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه، وجمعه دسوت، كفلس وفلوس. وعبر عنه ابن عابدين بالبدلة.