للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّفْرِيقُ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ:

١٠٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الاِعْتِدَادِ بِالْكَفَاءَةِ فِي الزَّوَاجِ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي اعْتِبَارِهَا سَبَبًا لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَاءَة) .

صُوَرٌ أُخْرَى مِنَ التَّفْرِيقِ:

١٠٩ - هُنَاكَ صُوَرٌ أُخْرَى مِنَ التَّفْرِيقِ يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ بَعْضَهَا طَلاَقٌ، وَمِنْهَا:

أ - التَّفْرِيقُ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (بُلُوغ) ف ٣٩ وَمَا بَعْدَهَا.

ب - التَّفْرِيقُ لاِخْتِلاَفِ الدِّينِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (رِدَّة) ف ٤٤.

ج - التَّفْرِيقُ لِلِّعَانِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (فُرْقَة، وَلِعَان) .

د - التَّفْرِيقُ لِفَسَادِ عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ لِتَخَلُّفِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاح) .

هـ - التَّفْرِيقُ لِلتَّحْرِيمِ الطَّارِئِ بِالرَّضَاعِ أَوِ الْمُصَاهَرَةِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (رَضَاع) ف ٢٧، (وَمُصَاهَرَة) .

و التَّفْرِيقُ لِنُقْصَانِ الْمَهْرِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مَهْر) .