للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوَسْوَسَةُ فِي الصَّلاَةِ:

٥ - مُدَافَعَةُ حَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاَةِ مَشْرُوعَةٌ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (١) ، وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِلَفْظِ: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢) .

قَال ابْنُ حَجَرٍ: قَوْلُهُ: " لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ " الْمُرَادُ بِهِ مَا تَسْتَرْسِل النَّفْسُ مَعَهُ، وَيُمْكِنُ الْمَرْءَ قَطْعُهُ، فَأَمَّا مَا يَهْجُمُ مِنَ الْخَطَرَاتِ وَالْوَ سَاوِسِ وَيَتَعَذَّرُ دَفْعُهُ فَذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. وَنَقَل الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ لَمْ يَحْصُل لَهُ حَدِيثُ النَّفْسِ أَصْلاً وَرَأْسًا، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِلَفْظِ: " لَمْ يَسِرْ فِيهِمَا " (٣) .


(١) حَدِيث: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١ / ٥٥٧ - ط حِمْص) مِنْ حَدِيثِ زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ.
(٢) حَدِيث عُثْمَان: " ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسه " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (الْفَتْح ١ / ٢٥٩) وَمُسْلِم (١ / ٢٠٥) .
(٣) رِوَايَة: " لَمْ يَسُرْ فِيهِمَا " عَزَاهَا ابْن حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (١ / ٢٦٠) إِلَى الزُّهْدِ لاِبْن الْمُبَارَك، وَلَمْ نَرَهَا فِي النُّسْخَةِ الْمَطْبُوعَةِ مِنْهُ.