للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَحْتَ تَأْثِيرِ الإِْكْرَاهِ يُنْظَرُ فِي: (إِكْرَاهٌ، وَقِصَاصٌ) .

الْقَتْل لِضَرُورَةِ الدِّفَاعِ:

إِذَا صَال صَائِلٌ عَلَى إِنْسَانٍ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنِ النَّفْسِ عَلَى الْمَصُول عَلَيْهِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَصُول عَلَيْهِ أَنْ يُدَافِعَ عَنْ نَفْسِهِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَيَّدُوا وُجُوبَ دَفْعِ الصَّائِل بِمَا إِذَا كَانَ الصَّائِل كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً (٢) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ - فِي قَوْلٍ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - أَنَّ الْمَصُول عَلَيْهِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الصَّائِل (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: صِيَالٌ) .

الزِّنَى تَحْتَ تَأْثِيرِ الإِْكْرَاهِ:

يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ الزِّنَى لاَ يُبَاحُ


(١) بدائع الصنائع ٧ / ٩٢ - ٩٣، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٤، ومواهب الجليل ٦ / ٣٢٣، والمغني ٨ / ٣٢٩ - ٣٣٠، والإنصاف ١٠ / ٣٠٣ مطبعة السنة المحمدية وكشاف القناع ٦ / ١٥٤ نشر عالم الكتب.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ١٩٥، ومجموعة فتاوى ابن تيمية ٣٤ / ٢٤٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٤٨٧ - ٤٨٨ ومواهب الجليل ٦ / ٣٢٣، والإنصاف ١٠ / ٣٠٤.
(٣) مواهب الجليل ٦ / ٣٢٣، والإنصاف ١٠ / ٣٠٤.