للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلاَ تَفْرِيطٍ، لاَ يَضْمَنُهُ لأَِنَّهُ أَمِينٌ.

أَمَّا لَوْ هَلَكَ مَال الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ مَال أَحَدِهِمَا قَبْل التَّصَرُّفِ فَتَبْطُل الشَّرِكَةُ، لأَِنَّ الْمَال هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِيهَا (١) .

الضَّمَانُ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ:

٥٢ - يُعْتَبَرُ الْمُضَارِبُ أَمِينًا فِي مَال الْمُضَارَبَةِ وَأَعْيَانِهَا، لأَِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، عَلَى وَجْهٍ لاَ يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ، فَكَانَ أَمِينًا، كَالْوَكِيل، وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ، لأَِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ (٢) .

وَهَذَا مَا لَمْ يُخَالِفْ مَا قَيَّدَهُ بِهِ رَبُّ الْمَال، فَيُصْبِحُ عِنْدَئِذٍ غَاصِبًا (٣) .

وَمَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَقْيِيدِ الْمُضَارِبِ بِبَعْضِ الْقُيُودِ، لأَِنَّهُ مُفِيدٌ، كَمَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ، وَفِي عَدَمِ الْجَوَازِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّحْجِيرِ الْخَارِجِ عَنْ سُنَّةِ الْقِرَاضِ (٤) كَمَا يَقُول الدَّرْدِيرُ، كَالاِتِّجَارِ بِالدَّيْنِ، وَالإِْيدَاعِ، لَكِنْ هُنَاكَ قُيُودًا، لاَ تَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَتُهَا، مِنْهَا:


(١) الدر المختار ورد المحتار ٣ / ٣٤٣، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه، نقلا عن الإتقاني ٣ / ٣١٩، وبداية المجتهد ٢ / ٣٠٩، وانظر الشرح الكبير للدردير ٣ / ٣٥٠.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٥٢٢ و ٤٢٣.
(٣) الدر المختار ٤ / ٤٨٤، وانظر كشاف القناع ٣ / ٥٠٨.
(٤) بدائع الصنائع ٦ / ١٠٠، وانظر المغني ٥ / ١٨٤، ١٨٥، والشرح الكبير للدردير ٣ / ٥١٩، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ٥٣.