للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُفْصَل بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَقُعُودٍ لَطِيفٍ؛ لِضِيقِ وَقْتِهَا (١) .

الْجُلُوسُ قَبْل تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ:

٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْل تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ (٢) ، وَاخْتَلَفُوا فِي فَوَاتِهَا بِالْجُلُوسِ، فَإِذَا جَلَسَ قَبْل الصَّلاَةِ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، لِحَدِيثِ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ وَنَصُّهُ: " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَقَال لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. ثُمَّ قَال: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (٣) .

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا تَفُوتُ بِهِ فَلاَ


(١) فتح القدير ١ / ٢١٥ ط دار إحياء التراث العربي، وابن عابدين ١ / ٢٦١، والاختيار ١ / ٤٢، ٤٤ ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي ١ / ٣١٤ ط دار الفكر، وأسنى المطالب ١ / ١٠٣ ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ١ / ٢٤٣.
(٢) حديث أبي قتادة: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٥٢٧ ط السلفية) ، مسلم (١ / ٤٩٥ ط عيسى الحلبي) .
(٣) حديث: " جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . . " أخرجه مسلم (٢ / ٥٩٧ - ط الحلبي) .