للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاح ف ٨١ ٨٥

السَّبَبُ الثَّانِي الْجُنُونُ

٧٢ - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ تَدْبِيرُ شُئُونِهِ وَرِعَايَةُ أُمُورِهِ بِمَا فِيهِ حَظُّ الْمَجْنُونِ، وَبِمَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَتَهُ، فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي كُل حَوَائِجِهِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُدَاوِيهِ وَيَرْعَى صِحَّتَهُ، وَيُقَيِّدُهُ وَيَحْجِزُهُ عَنْ أَنْ يَنَال النَّاسَ بِالأَْذَى أَوْ يَنَالُوهُ بِهِ إِنْ خِيفَ ذَلِكَ مِنْهُ، صَوْنًا لَهُ، وَحِفْظًا لِلْمُجْتَمَعِ مِنْ ضَرَرِهِ. (٢)

٧٣ - وَنَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ تَزْوِيجَهُ إِذَا اقْتَضَتْ مُصْلِحَتُهُ ذَلِكَ. (٣)

قَال الشِّيرَازِيُّ: وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَال إِفَاقَةٍ لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِئْذَانُهُ فَلاَ يَجُوزُ الاِفْتِيَاتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَال إِفَاقَةٍ وَرَأَى الْوَلِيُّ تَزْوِيجَهُ لِلْعِفَّةِ أَوِ الْخِدْمَةِ زَوَّجَهُ، لأَِنَّ لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةً. (٤)


(١) بداية المجتهد ٢ ٦، ٧، والمهذب ٢ ٤١، والمبدع ٧ ٢٢، وابن عابدين ٢ ٣٠٤، ومغني المحتاج ٣ ١٦٨، والبدائع ٢ ٢٤٠، والمغني ٩ ٣٩٨.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ ٢٩٢، وانظر م ١٤٧٩، ١٤٨٤ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣ ١٤.
(٤) المهذب ٢ ٤، وانظر روضة الطالبين ٧ ٩٤، والمبدع لبرهان ع لبرهان الدين ابن مفلح ٧ ٢٢.