للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ لِلَّهِ، وَذِكْرُ اللَّهِ يَحْصُل بِكُل لِسَانٍ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى بِعَدَمِ إِجْزَاءِ مُرَادِفِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ بِعَرَبِيَّةٍ وَلاَ عَجَمِيَّةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ النُّطْقِ بِهَا سَقَطَتْ كَكُل فَرْضٍ (٢) .

وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ تَرْجَمَةَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِمَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ وَلِغَيْرِهِ، وَقَال لَوِ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ.

وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ بِأَيِّ لِسَانٍ سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لاَ جَازَ بِاتِّفَاقِ الإِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ (٣) ، وَهَذَا يَعْنِي رُجُوعَ الصَّاحِبَيْنِ إِلَى قَوْل الإِْمَامِ فِي جَوَازِ التَّكْبِيرِ بِالْعَجَمِيَّةِ.

وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَرْجَمَةٌ ف ٩ ج ١١ ص ١٧٠) وَأَبْوَابُ الصَّلاَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِلَفْظِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي انْعِقَادِ الصَّلاَةِ بِقَوْل الْمُصَلِّي (اللَّهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ مِنْ


(١) المجموع ٣ / ٣٠١، والمغني ١ / ٤٦٢، والبناية ٢ / ١٢٥، وبدائع الصنائع ١ / ١٣١، والشرح الصغير ١ / ٣٠٦، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ١ / ٥١٥.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٣٠٦، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ١ / ٥١٥، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٦٢، ٤٦٣.
(٣) ابن عابدين ١ / ٣٢٥، ٣٢٦، والبناية ٢ / ١٢٤، وبدائع الصنائع ١ / ١٣١، والمجموع ٣ / ٣٠١.