للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي كَلاَمِ الأَْصْحَابِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمِثْل السَّلَمِ - كَمَا قَالُوا - دَيْنُ الْقَرْضِ وَالإِْتْلاَفِ (١) .

الْمِثَال الثَّانِي:

٤٤ - لَوْ قَال بَكْرٌ لِعَمْرٍو: احْضُرِ اكْتِيَالِي مِنْ زَيْدٍ لأَِقْبِضَهُ لَكَ، فَفَعَل، لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِعَمْرٍو، لِعَدَمِ كَيْلِهِ، وَيَكُونُ بَكْرٌ قَابِضًا لِنَفْسِهِ لاِكْتِيَالِهِ إِيَّاهُ (٢) .

الْمِثَال الثَّالِثُ:

٤٥ - لَوْ قَال بَكْرٌ لِعَمْرٍو، خُذْهُ بِهَذَا الْكَيْل الَّذِي قَدْ شَاهَدْتَهُ، فَأَخَذَهُ بِهِ صَحَّ، لأَِنَّهُ شَاهَدَ كَيْلَهُ وَعَلِمَهُ، فَلاَ مَعْنَى لاِعْتِبَارِ كَيْلِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً (٣) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ، وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ (٤) . . .

وَهَذَا دَاخِلٌ فِيهِ.

وَلأَِنَّهُ قَبَضَهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ جُزَافًا.


(١) تحفة المحتاج ٤ / ٤١٩، ٤٢٠، وشرح المحلي وحاشية قليوبي عليه ٢ / ٢١٧، ٢١٨، وحاشية الجمل ٣ / ١٧٤، ١٧٥، والمغني ٤ / ٢٢٢، وكشاف القناع ٣ / ٣٠٨
(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٠٨، ٣٠٩، والمغني ٤ / ٢٢٢
(٣) نفس المراجع
(٤) حديث: " نهى عن بيع الطعام. . . " سبق تخريجه ف / ٤٢