للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا.

ج ـ بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي.

د ـ بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا.

هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْل الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ (١) .

زَمَنُ اسْتِحْقَاقِ الْمُوصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ الْمُوصَى بِهَا:

٦٢ - إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَسَنَةٍ دُونَ تَحْدِيدِ بَدْءِ الاِنْتِفَاعِ، اسْتَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ مُنْذُ وَفَاةِ الْمُوصِي (٢) .


(١) الأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص ٣٥٢، وعقد الْجَوَاهِر الثَّمِينَة ٣ / ٤١٧، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٦٤ ـ ٦٥، والإنصاف ٧ / ٢٦٨، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٤٩٩
(٢) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ١٢١ ـ ١٢٢، وحاشية لِدُسُوقِيّ ٤ / ٤٢٤، والمدونة ٦ / ٣٢، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٥، ٦٤ ـ ٦٦، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٧٣ ومطالب أُولِي النُّهَى ٤ / ٤٩٨، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٦٥