للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ كَانَ الْمَحْجُوبُ مِنْ عَمُودَيِ النَّسَبِ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ النَّفَقَةُ.

فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أَبٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ، وَكَانَ الأَْبُ مُعْسِرًا، فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَى الأُْمِّ وَالْجَدِّ أَثْلاَثًا، الثُّلُثُ عَلَى الأُْمِّ، وَالثُّلُثَانِ عَلَى الْجَدِّ.

وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ، فَلاَ نَفَقَةَ عَلَيْهِ.

فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أَبٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ، وَكَانَ الأَْبُ مُعْسِرًا، فَلاَ شَيْءَ عَلَى الأَْخَوَيْنِ، لأَِنَّهُمَا مَحْجُوبَانِ بِالأَْبِ، وَلَيْسَا مِنْ عَمُودَيِ النَّسَبِ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَى الأُْمِّ وَالْجَدِّ أَثْلاَثًا (١) .

اجْتِمَاعُ الْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي:

٦٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى غَيْرِ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذْ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الأَْقَارِبِ مِنْ جِهَتَيِ الْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي، فَالْمُعْتَبَرُ فِي النَّفَقَةِ الْقُرْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ دُونَ الإِْرْثِ، وَعَلَى هَذَا فَالنَّفَقَةُ تَجِبُ عَلَى الْفُرُوعِ وَلَوْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ فِي الدِّينِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْحَوَاشِي وَلَوْ كَانُوا وَارِثِينَ.

فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ


(١) المغني والشرح الكبير ٩ / ٢٦٠، ٢٦١.