للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْوَكِيلُ، فَإِنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِل إِلَى الْوَكِيل أَوَّلاً، وَلَكِنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ، لأَِنَّهُ يَعُودُ وَيَنْتَقِل إِلَى الْمُوَكِّل (١) .

وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ، إِلَى أَنَّ الْوَكِيل نَائِبٌ عَنِ الْمُوَكِّل فِي حَقِّ الْحُكْمِ، أَصِيلٌ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ، فَإِنَّ الْحُقُوقَ تَثْبُتُ لَهُ ثُمَّ تَنْتَقِل إِلَى الْمُوَكِّل (٢) .

اخْتِلاَفُ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل

ِلاِخْتِلاَفِ بَيْنَ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل صُوَرٌ نُبَيِّنُهَا فِيمَا يَلِي:

أ - الاِخْتِلاَفُ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ:

١٦١ - إِذَا كَانَ الاِخْتِلاَفُ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ، فَقَال الْوَكِيل: وَكَّلْتَنِي فِي كَذَا، وَلَكِنَّ الْمُوَكِّل أَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَال لَهُ: لَمْ أُوَكِّلْكَ.

فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ اخْتِلاَفٌ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ كَانَ الْقَوْل قَوْل الْمُوَكِّل. لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَكَالَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ


(١) بداية المجتهد ٢ / ٣٧٢، والمهذب ١ / ٣٥٦، وروضة الطالبين ٤ / ٣٢٦، والمغني ٥ / ٢٦٣، وتكملة ابن عابدين ٧ / ٢٩١، ٢٩٢، والبحر الرائق ٧ / ١٥١، وتكملة فتح القدير ٨ / ١٦ - ١٨، والفتاوى البزازية ٣ / ٤٨٨.
(٢) تكملة ابن عابدين ٧ / ١٩١، ٢٩٢، والبحر الرائق ٧ / ١٥١، وتكملة فتح القدير ٨ / ١٦ - ١٨، والفتاوى البزازية بهامش الهندية ٣ / ٤٨٨.