للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَفْهُومٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمَفْهُومُ: هُوَ مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ لاَ فِي مَحِل النُّطْقِ، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِغَيْرِ الْمَذْكُورِ، وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ، كَتَحْرِيمِ ضَرْبِ الْوَالِدَيْنِ الْمَفْهُومَةِ حُرْمَتُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ} (١) الدَّال مَنْطُوقًا عَلَى تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْمَنْطُوقُ:

٢ - الْمَنْطُوقُ: هُوَ مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْمَذْكُورِ مُطَابَقَةً، أَوْ تَضَمُّنًا، أَوِ الْتِزَامًا، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ. (٣)

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ أَقْسَامِ الدَّلاَلَةِ، وَقِيل: مِنْ أَقْسَامِ


(١) سورة الإسراء / ٢٣.
(٢) جمع الجوامع ١ / ٢٤٠، وفواتح الرحموت ١ / ٤١٣، ٤١٤، وإرشاد الفحول ص ١٧٨. ط الحلبي، وابن عابدين ١ / ٧٥، وقواعد الفقه للبركتي، والحطاب ١ / ٣٧، وروضة الناظر ٢ / ٢٠٠.
(٣) فواتح الرحموت ١ / ٤١٣، وإرشاد الفحول / ١٧٨ ط. الحلبي.