للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلأَِنَّ فِيهِ حَرَجًا، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ إِلاَّ بِتَرْكِ النَّوْمِ، وَالنَّوْمُ مُبَاحٌ، وَتَرْكُهُ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ. وَلأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْجِمَاعِ، وَلاَ مَعْنَاهُ وَهُوَ الإِْنْزَال عَنْ شَهْوَةٍ بِمُبَاشَرَةٍ (١) وَلاَ أَثَرَ لَهُ كَذَلِكَ فِي الْحَجِّ بِاتِّفَاقٍ (٢) .

أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي الاِعْتِكَافِ:

١١ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ لاَ يَبْطُل بِالاِحْتِلاَمِ، وَلاَ يَفْسُدُ إِنْ خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِلاِغْتِسَال خَارِجَ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَهِيَ إِنْ أَمْكَنَهُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَخْشَ تَلْوِيثَهُ فَإِنْ خِيفَ تَلْوِيثُهُ مُنِعَ؛ لأَِنَّ تَنْظِيفَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ.

وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ الْخُرُوجَ لِلاِغْتِسَال وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْمَسْجِدِ فِي التَّلَوُّثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ الْخُرُوجَ وَيُحَرِّمُ الاِغْتِسَال فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ فَعَلَيْهِ تَيَمُّمٌ (٣) .


(١) الدسوقي على الدردير ١ / ٥٢٣ ط الحلبي، ومغني المحتاج ١ / ٤٣٠ ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير ٣ / ٥٠ ط المنار.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٢٤٤، المغني مع الشرح الكبير ط بولاق ٣ / ٣٣٠، والحطاب ٢ / ٤٢٣، والجمل على المنهج ٢ / ٥١٧
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٣٢، والحطاب ٢ / ٤٦٢، وجواهر الإكليل ١ / ١٥٩ ط عباس شقرون، والشرح الصغير ١ / ٧٢٨، ٧٣٥ ط دار المعارف، ونهاية المحتاج ٣ / ١٩ ط الحلبي، والجمل ٢ / ٣٦٣ الميمنية، والإنصاف ١ / ١٦٨، ٣ / ٣٧٢ ط الأولى، والمحرر ١ / ٢٣٢ مطبعة السنة المحمدية.