للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَقْبِيلٌ ف ٢٣ وَمُصَاهَرَةٌ) .

حُكْمُ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ

٨ - يُسَنُّ لِلزَّوْجِ إِذَا أَرَادَ جِمَاعَ زَوْجَتِهِ أَنْ يُلاَعِبَهَا قَبْل الْجِمَاعِ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا فَتَنَال مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْل مَا يَنَالُهُ (١) ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لاَ يُوَاقِعْهَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَاهَا مِنَ الشَّهْوَةِ مِثْل مَا أَتَى لَهُ لاَ لِيَسْبِقَهَا بِالْفَرَاغِ (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَطْءٌ)

مُقَوَّمٌ

انْظُرْ: تَقَوُّمٌ، تَقْوِيمٌ


(١) كشاف القناع ٥ / ١٩٤، والمغني ٧ / ٢٥، زاد المعاد ٤ / ٢٥٣.
(٢) حديث: " لا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة " أورده ابن قدامة في المغني (٧ / ٢٥، ٢٦) ، ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد لمن أخرجه.