للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِكَلاَمِهِ خُصُوصًا إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ الْمَقْطُوعُ فِي مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ أَوْ تَكْرَارِ الْفِقْهِ فَهُوَ أَشَدُّ كَرَاهَةً (١) .

الْكَلاَمُ أَثْنَاءَ الذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ:

٣٠ - يُكْرَهُ الْكَلاَمُ أَثْنَاءَ الذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ وَكَذَا بَيْنَ السُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ حَتَّى قِيل: التَّكَلُّمُ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ يُنْقِصُ الثَّوَابَ وَلاَ يُسْقِطُهُ (٢) .

تَخَلُّل الْكَلاَمِ الأَْجْنَبِيِّ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول:

٣١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَتَخَلَّل الْعَقْدَ كَلاَمٌ أَجْنَبِيٌّ.

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهُ لاَ يَضُرُّ فِي الْبَيْعِ الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْبَيْعِ لِغَيْرِهِ عُرْفًا (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ ف ١٨ وَمَا بَعْدَهَا) .

مَا يَجِبُ فِي إِذْهَابِ الْكَلاَمِ:

٣٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي إِذْهَابِ الْكَلاَمِ إِنْ بَقِيَ اللِّسَانُ وَذَهَبَتِ الْجِنَايَةُ بِالْكَلاَمِ وَحْدَهُ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاصِ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً بِإِذْهَابِ


(١) بريقة محمودية شرح طريقة محمدية ٣ / ٢٩٩ - ٣٠٠.
(٢) بريقة محمودية شرح طريقة محمدية ٣ / ٣٠٠.
(٣) ابن عابدين ٤ / ٢٠، والشرح الصغير ٣ / ١٧، ومغني المحتاج ٢ / ٥ - ٦، وكشاف القناع ٣ / ١٤٥ - ١٤٨.