للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَثَرُ التَّقْبِيل فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ:

٢٣ - التَّقْبِيل إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ لاَ يُؤَثِّرُ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، فَمَنْ قَبَّل امْرَأَةً بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبِنْتِهَا أَوْ أُمِّهَا، وَيَجُوزُ لَهَا الزَّوَاجُ بِأُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَبَّل أُمَّ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ، فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمُ الْخَدَّ بِالْفَمِ (١) .

أَمَّا التَّقْبِيل أَوِ الْمَسُّ بِشَهْوَةٍ فَاخْتَلَفُوا فِي انْتِشَارِ الْحُرْمَةِ بِهِمَا، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) الْمُبَاشَرَةُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَالتَّقْبِيل وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لاَ يُحَرِّمُ عَلَى الْمُقَبِّل أُصُول مَنْ يُقَبِّلُهَا وَلاَ فُرُوعَهَا، زَوْجَةً كَانَتْ أَمْ أَجْنَبِيَّةً (٢) ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٣) .

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ التَّقْبِيل وَاللَّمْسَ بِشَهْوَةٍ


(١) ابن عابدين ٢ / ٢٨٠، ٢٨٣، والاختيار ٣ / ٨٨، والدسوقي ٢ / ٢٥١، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٩، وقليوبي ٣ / ٢٤١، والمغني ٦ / ٥٧٩.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٨٢، ٢٨٣، ٥ / ٢٤٣، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢ / ٢٥١، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٩، والقليوبي ٣ / ٢٤١، ونهاية المحتاج ٦ / ١٧٤، والمغني ٦ / ٥٧٩، ٥٨٠.
(٣) سورة النساء / ٢٤.