للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْعِبَادَاتِ (١) . كَمَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ (٢)

ج - الظَّنُّ:

٤ - الظَّنُّ: هُوَ إِدْرَاكُ الطَّرَفِ الرَّاجِحِ مَعَ احْتِمَال النَّقِيضِ، فَفِي الظَّنِّ يَكُونُ تَرْجِيحُ أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ عَلَى الآْخَرِ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ فَهُوَ مَذْمُومٌ، وَيَكُونُ التَّرْجِيحُ فِي التَّحَرِّي بِغَالِبِ الرَّأْيِ، وَهُوَ دَلِيلٌ يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى طَرَفِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ لاَ يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى مَا يُوجِبُ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل الظَّنُّ بِمَعْنَى الْيَقِينِ (٣) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ} (٤) .

د - الشَّكُّ:

٥ - الشَّكُّ: تَرَدُّدٌ بَيْنَ احْتِمَالَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ، أَيْ مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ عِنْدَ الشَّاكِّ (٥) . فَالتَّحَرِّي وَسِيلَةٌ لإِِزَالَةِ الشَّكِّ.


(١) المبسوط ١٠ / ١٨٦ ط دار المعرفة، ومتن اللغة مادة: " وخى ".
(٢) حديث: " إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥٠٤ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٠٠ - ط الحلبي) .
(٣) المبسوط ١٠ / ١٨٦ ط د دار المعرفة، والتعريفات للجرجاني، والمصباح المنير مادة: " ظن ".
(٤) سورة البقرة / ٤٦.
(٥) المصباح المنير، والتعريفات للجرجاني مادة: " شك "، والمبسوط ١٠ / ١٨٦.