للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيَكُونُ مَحَلُّهُ فِي التَّيَمُّمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الضَّرْبِ، وَفِي الْغُسْل عِنْدَ الْبَدْءِ فِيهِ. (١)

الاِسْتِيَاكُ لِلصَّلاَةِ:

٧ - فِي الاِسْتِيَاكِ لِلصَّلاَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:

الأَْوَّل، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: يَتَأَكَّدُ الاِسْتِيَاكُ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ وَقَرُبَ الْفَصْل، وَلَوْ نَسِيَهُ سُنَّ لَهُ قِيَاسًا تَدَارُكُهُ بِفِعْلٍ قَلِيلٍ، (٢) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ، أَوْ مَعَ كُل صَلاَةٍ. (٣)

الثَّانِي: لاَ يُسَنُّ الاِسْتِيَاكُ لِلصَّلاَةِ، بَل لِلْوُضُوءِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ أَتَى بِهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ لاَ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عِنْدَ الصَّلاَةِ، (٤) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ (٥)

الثَّالِثُ: يُنْدَبُ الاِسْتِيَاكُ لِصَلاَةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ بَعُدَتْ مِنْ الاِسْتِيَاكِ لِلْعُرْفِ، فَلاَ يُنْدَبُ أَنْ يَسْتَاكَ لِكُل صَلاَةٍ مَا لَمْ يَبْعُدْ مَا بَيْنَهُمَا عَنْ الاِسْتِيَاكِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٦)


(١) الشبراملسي على نهاية المحتاج ١ / ١٦٣، والحطاب ١ / ٢٦٤، والإنصاف ١ / ١١٩، ونيل الأوطار ١ / ١٢٤.
(٢) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ١ / ٢٢٦.
(٣) المجموع ١ / ٢٧٤، والحديث سبق تخريجه ف (٤) .
(٤) ابن عابدين ١ / ١٠٥، وحاشية الطحطاوي على الدر ١ / ٦٩.
(٥) رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما وصححاه وأسانيده جيدة، وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا بصيغة الجزم. ورواه ابن حبان في صحيحه بزيادة " عند كل صلاة. . . " ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون " (تلخيص الحبي والمجموع ١ / ٢٧٣، ومجمع الزوائد ١ / ٢٢١) .
(٦) الشرح الصغير ١ / ١٢٦، وابن عابدين ١ / ١٠٦.