للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ لَهَا أَوْ هُوَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؟

انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف ٣٣) .

مُوَادَعَةٌ

انْظُرْ: هُدْنَةٌ.

مَوَارِيثُ

انْظُرْ: إِرْثٌ.