للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْمَرْأَةِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِْبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ (١) .

(ر: أَظْفَارٌ ف ٢ ـ ٣) .

خِضَابُ الْيَدَيْنِ بِالْحِنَّاءِ:

٢٥ - يُسْتَحَبُّ خِضَابُ الْيَدَيْنِ بِالْحِنَّاءِ لِلْمُتَزَوِّجَةِ مِنَ النِّسَاءِ لِلأَْحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ فِيهِ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ لِحَاجَةِ التَّدَاوِي وَنَحْوِهِ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ إِلَى كَرَاهَةِ اخْتِضَابِ الْيَدَيْنِ لِلرَّجُل (٣) .


(١) حديث: " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٣٤) ومسلم (١ / ٢٢١) .
(٢) حديث: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٣٢) .
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٧١، وحاشية العدوي ٢ / ٤١١، والقوانين الفقهية ص ٤٤٢، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٦، وكشاف القناع ١ / ٢٨٣، ٢ / ٢٣٩ والآداب الشرعية ٣ / ٥٣٧، والإنصاف ٣ / ١٥٢.