للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَائِرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ فِي التَّمْرِ كَغَيْرِهِ مِنَ الثِّمَارِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَقَال مُجَاهِدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ تَابَعَهُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قَلِيل ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ (١) . وَفِي الْكَلاَمِ عَنْ بَاقِي مَسَائِل زَكَاةِ التَّمْرِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَى مَوْطِنِهِ وَإِلَى مُصْطَلَحِ " زَكَاةٌ ".

٧ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّمْرَ يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ وَمِقْدَارُهَا مِنْهُ صَاعٌ، وَفِي فَضْل التَّمْرِ عَلَى غَيْرِهِ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ (٢) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِلْكَلاَمِ عَلَى التَّمْرِ فِي الْبَيْعِ، وَالرِّبَا، وَالسَّلَمِ، وَالْيَمِينِ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوَاطِنِهِ (٣) وَإِلَى مُصْطَلَحَاتِ: (بَيْعٌ) ، (سَلَمٌ) ، (يَمِينٌ) .


(١) فتح القدير ٢ / ١٨٦، ١٨٧، والقواني الفقهية لابن جزي ص١١٠، وروضة الطالبين ٢ / ٢٣١، ٢٣٣، والمغني ٢ / ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٥.
(٢) فتح القدير ٢ / ٢٢٥، والقوانين الفقهية لابن جزي ص١١٧، وروضة الطالبين ٢ / ٣٠٣، ونيل المآرب ١ / ٢٥٧.
(٣) فتح القدير ٤ / ٣٩٦، ٣٩٧، ٥ / ٤٧٠ و٦ / ١٤٧، ١٤٨، ٢٠٥ وابن عابدين ٤ / ١١٠، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٥٩، وروضة الطالبين ٣ / ٥٦٠، ٥٦١، ٣٧٧، ٤ / ٢٣، ١١ / ٤٣، ٤٤، والمغني ٤ / ١٣، ٣١١، ٣١٢ و٨ / ٨٠٠ وما بعدها.