للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مِنْ مَاءٍ (١) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُسْتَحَبُّ الإِْفْطَارُ عَلَى شَيْءٍ حُلْوٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ تَمْرًا أَمْ غَيْرَهُ (٢) .

وَفِي الْحَلِفِ كَمَا إِذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُل هَذَا الرُّطَبَ فَصَارَ تَمْرًا فَأَكَلَهُ، أَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُل مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ، أَوْ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْكُل تَمْرًا، فَأَكَل بُسْرًا، أَوْ بَلَحًا، أَوْ رُطَبًا. فَفِي كُلٍّ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهِ (٣) ، وَمُصْطَلَحَاتِ: (سَلَمٌ) ، (صَوْمٌ) ، (أَيْمَانٌ) .

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَال سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ. وَاسْتَثْنَى الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ بَيْعَ الْعَرَايَا، فَأَجَازُوهُ بِشُرُوطِهِ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مَوَاطِنِهِ (٤) . وَإِلَى مُصْطَلَحَاتِ (بَيْعٌ) ، (رِبًا)(عَرَايَا) .

٦ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَاخْتَلَفُوا فِي نِصَابِهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ


(١) حديث " كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي. . . ". / ٥٠ أخرجه أبو داود (٢ / ٧٦٤ تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (٣ / ٧٩ ط الحلبي) وحسنة.
(٢) عمدة القاري ٥ / ٢٩٠.
(٣) فتح القدير ٤ / ٣٩٦، ٣٩٧، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٦٨، وروضة الطالبين ١١ / ٤٣، ٤٤، والمغني ٨ / ٨٠٠ وما بعدها، وشرح المحلي وحاشية القليوبي ٤ / ٢٨٣.
(٤) فتح القدير ٦ / ١٤٧، ١٤٨، وابن عابدين ٤ / ١٨٥، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٥٨، وروضة الطالبين ٣ / ٣٧٧، والمغني ٤ / ١٦.