للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ صَلاَتَهُ صَحِيحَةٌ مُجْزِئَةٌ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي النِّيَّةِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ، حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ يُرِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ جَازَ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمم ف ٩) .

هـ - التَّيَمُّمُ عِنْدَ نِسْيَانِ الْمَاءِ:

١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَلاَةِ مَنْ تَيَمَّمَ عِنْدَ نِسْيَانِ الْمَاءِ. فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَتَيَمَّمَ لَمْ يُجْزِئْهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِلصَّلاَةِ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَاءُ يُبَاعُ وَنَسِيَ ثَمَنَهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى لَمْ يُجْزِئْهُ وَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ لِلصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ النِّسْيَانَ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ وَاجِدًا لِلْمَاءِ، وَشَرْطُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ عَدَمُ الْوِجْدَانِ، وَلأَِنَّ التَّطَهُّرَ بِالْمَاءِ يَجِبُ مَعَ الذِّكْرِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِالنِّسْيَانِ كَالْحَدَثِ، وَلِوُجُودِ الْمَاءِ مَعَهُ. (١)

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ


(١) كشاف القناع ١ / ١٦٩، والذخيرة للقرافي ١ / ٣٦٢، والقليوبي وعميرة ١ / ٨٢ - ٨٣، والاختيار ١ / ٢٢، وبدائع الصنائع ١ / ٤٩.