للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَرْكُ التَّأْمِينِ

١٢ - الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ تَرَكَ " آمِينَ " وَاشْتَغَل بِغَيْرِهَا لاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ، وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا. (١)

عَدَمُ انْقِطَاعِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّأْمِينِ عَلَى قِرَاءَةِ الإِْمَامِ:

١٣ - إِذَا فَرَغَ الإِْمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَثْنَاءَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ، قَال الْمَأْمُومُ: " آمِينَ " ثُمَّ يُتِمُّ قِرَاءَتَهُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

وَلاَ قِرَاءَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ. (٢)

التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

١٤ - التَّأْمِينُ عَقِبَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَّنَنِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنَ الْفَاتِحَةِ: آمِينَ (٣) .


(١) شرح الروض ١ / ١٥٤، والشرواني على التحفة ٢ / ٥٠، والمغني مع الشرح ١ / ٥٣٠، والفروع ١ / ٣٠٧، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٠٤، والإنصاف ٢ / ١٢١، والبحر الرائق ٢ / ١٠٦ وابن عابدين ١ / ٣٢٥، والدسوقي ١ / ٥٩٢، ومقدمات ابن رشد ١ / ١١٧ مطبعة السعادة.
(٢) فتح الجواد ١ / ٩٠ ط الحلبي، والمغني والشرح ١ / ٥٢٨، والبحر الرائق ١ / ٣٦٤، والهداية ١ / ٥٥، وبلغة السالك ١ / ١١٣ ط الحلبي، والعدوي على الخرشي ١ / ٢٦٩، والدسوقي ١ / ٢٣٧
(٣) الطحطاوي على المراقي ١٤٢ المطبعة العامرة العثمانية بمصر، والتسهيل لعلوم التنزيل ١ / ٣٤ ط التجارية، والزرقاني على الموطأ ١ / ١٨٢ ط التجارية، والبهجة الوردية ١ / ٣٢٥ ط الميمنية، وزاد المسير ١ / ١٦ ط المكتب الإسلامي، وتفسير البيضاوي ١ / ٤١ ط التجارية. وحديث: " لقنني جبريل. . . " أخرجه ابن أبي شيبة ووكيع عن أبي ميسرة بمعناه (الدر المنثور ١ / ١٦)