للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَطَلَتْ، وَإِنْ أَجَازَهَا كَانَ لإِِجَازَتِهِ حُكْمُ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَهِبَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ، أَمَّا الْهِبَةُ فَالتَّمْلِيكُ فِيهَا مَجَّانًا، وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا (٢) .

وَقْفُ الْفُضُولِيِّ:

١١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ لِمَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ: وَهُوَ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدُ أَمْ لاَ (٣) .

وَالثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: وَهُوَ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (٤) .


(١) البحر الرائق ٦ / ١٦٣، وتكملة رد المختار ٨ / ٤٢٤، والبدائع ٨ / ٣٦٧٩، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٧١، والعدوي على الخرشي ٧ / ٧٩، والمجموع للنووي ٩ / ٢٥٩، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، ودرر الحكام لعلي حيدر ١ / ٨٥، ٢ / ٣٨٥، ٣٨٦.
(٢) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٥ / ٤٣٣.
(٣) الخرشي ٧ / ٧٩، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٧، والشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه ٥ / ٤٣٣، والقوانين الفقهية ص٣٩٧، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، والمجموع للنووي ٩ / ٢٥٩، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٩.
(٤) البحر الرائق ٥ / ٢٠٣، وأحكام الأوقاف للخصاف ص١٢٩، والإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص١٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٨٨، والخرشي ٧ / ٩٧، والبهجة ٢ / ٧١، وحاشية العدوي على الخرشي ٧ / ٩٧، والمجموع للنووي ٩ / ٢٥٩، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، والإنصاف للمرداوي ٧ / ١١، ١٢، والمقنع لابن قدامة ٢ / ٣١٠.