للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَلِكَ حَمَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي قَوْلٍ - إِلَى أَنَّ الْحِمَى كَانَ خَاصًّا بِالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَحْمِيَ أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

وَالأَْظْهَرُ عِنْدَهُمُ الْقَوْل الأَْوَّل الْمُوَافِقُ لِلْجُمْهُورِ (٢) .

شُرُوطُ الْحِمَى: (٣)

٧ - أ - أَنْ تَقَعَ الْحِمَايَةُ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَلِنَائِبِ الإِْمَامِ الْحِمَايَةُ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنِ الإِْمَامَ، لأَِنَّ الْحِمَايَةَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيل التَّمْلِيكِ أَوِ الإِْقْطَاعِ، فَلاَ تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُهُمَا، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ غَيْرِ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْحَقُّ فِي الْحِمَايَةِ.

ب - أَنْ يَكُونَ الْحِمَى لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، بِأَنْ يَكُونَ لِخَيْل الْمُجَاهِدِينَ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ، وَالإِْبِل الَّتِي يُحْمَل عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللَّهِ، وَإِبِل الزَّكَاةِ، وَضَوَال النَّاسِ الَّتِي يَقُومُ الإِْمَامُ بِحِفْظِهَا، وَمَاشِيَةِ ضِعَافِ الْمُسْلِمِينَ.


(١) وفاء الوفا ٣ / ١٠٨٧، المغني ٥ / ٥٨١.
(٢) شرح السنة ٨ / ٢٧٣، وفاء الوفا ٣ / ١٠٨٦، المغني ٥ / ٥٨٠، عمدة القاري ٢ / ٢١٣، مواهب الجليل ٦ / ٣.
(٣) المغني ٥ / ٥٨١، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٢، الأحكام السلطانية للماوردي ١٨٥، مواهب الجليل ٦ / ٤، الأموال لأبي عبيد ١٢٤، الأموال لابن زنجويه ٢ / ٦٥٩، الدسوقي ٤ / ٩٦، الشرح الصغير ٤ / ٩٢، الرتاج ١ / ٦٩٦ - ٦٩٩، عمدة القاري ١٤ / ٣٠٤، ١٢ / ٢١٣، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٣٧.