للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْهَا: الإِْسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ. يُقَال: حَدَرَ الرَّجُل الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَحَدَرَ فِيهَا كُلِّهَا حَدْرًا مِنْ بَابِ قَتَل: إِذَا أَسْرَعَ (١) . وَفِي حَدِيثِ الأَْذَانِ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (٢) أَيْ أَسْرِعْ وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ ذَلِكَ.

وَالْحَدْرُ سُنَّةٌ فِي الإِْقَامَةِ، مَكْرُوهٌ فِي الأَْذَانِ (٣) . لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِبِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا بِلاَل إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (٤)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلتَّرَسُّل:

٣ - لِلتَّرَسُّل أَحْكَامٌ تَعْتَرِيهِ.

فَهُوَ فِي الأَْذَانِ مَسْنُونٌ.

وَصِفَتُهُ: أَنْ يَتَمَهَّل الْمُؤَذِّنُ فِيهِ بِسَكْتَةٍ بَيْنَ كُل


(١) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: " حدر " وكشاف القناع ١ / ٢٣٨ م النصر الحديثة.
(٢) حديث: " إذا أذنت فترسل. . . ". سبق تخريجه (ف / ١)
(٣) كشاف القناع ١ / ٢٣٨ م النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٠٧ م الرياض الحديثة، وابن عابدين ١ / ٢٦٠، والاختيار شرح المختار ١ / ٤٣ ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح ١٠٦، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٦٥، ونهاية المحتاج للرملي ١ / ٣٩٠ - ٣٩١، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٤٣٧.
(٤) حديث: " يا بلال إذا أذنت فترسل. . . " سبق تخريجه (ف / ١) .