للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شِهَابٍ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْمَسْحُ إِلَى الْمَنَاكِبِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَيَمُّم) .

مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ:

٤ - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الأَْمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ فِي السَّرِقَةِ هُوَ قَطْعُ الْيُمْنَى مِنَ الرُّسْغِ؛ لأَِنَّ الْمَنْصُوصَ قَطْعُ الْيَدِ، وَقَطْعُ الْيَدِ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرُّسْغِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمِرْفَقِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَلَكِنْ هَذَا الإِْبْهَامُ زَال بِبَيَانِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الرُّسْغِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا الْقَدْرَ مُتَيَقَّنٌ بِهِ، وَفِي الْعُقُوبَاتِ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْمُتَيَقَّنِ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: سَرِقَة) .


(١) بداية المجتهد ١ / ٦٩، والمبسوط ١ / ١٠٧، والمنتقى ١ / ١١٤
(٢) المبسوط للسرخسي ٩ / ١٣٣ - ١٣٤، والمغني ٨ / ٢٥٩ - ٢٦٠، وروضة الطالبين ١٠ / ١٤٠، والزرقاني ٨ / ٩٢.