للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: إِحْرَامُ الرَّجُل فِي رَأْسِهِ وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا. وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ.

وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي (إِحْرَام ٦٧ - ٦٨) .

لَمْسُ الأَْجْنَبِيِّ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ:

١٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الرَّجُل شَيْئًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الْحَيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا، لِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. (١) وَلأَِنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ مِنَ النَّظَرِ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ. (٢)

وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ لَمْسِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ. وَقَالُوا: لاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَةِ الْعَجُوزِ وَمَسِّ يَدِهَا لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ. (٣)

عَوْرَةُ الْمَيِّتِ:

١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْمَيِّتِ


(١) حديث عائشة: " ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٨٩) .
(٢) الشرح الصغير ١ / ٢٩٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٢، والمغني ١ / ٣٣٨.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ٢٩٥٩، وتبيين الحقائق ٦ / ١٨، وتكملة فتح القدير ٨ / ٩٨.