للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١) وَهُوَ يَدُل عَلَى أَنَّ التَّائِبَ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إِذْ لَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَمَا كَانَ لِذِكْرِهَا فَائِدَةٌ (٢) .

٣ - الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ:

٧٤ - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ السَّارِقَ إِذَا رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ، قَبْل الْقَطْعِ، سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ؛ لأَِنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الإِْقْرَارِ يُورِثُ شُبْهَةً (٣) .

وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ رُجُوعَ السَّارِقِ فِي إِقْرَارِهِ لاَ يُقْبَل مِنْهُ، وَلاَ يُسْقِطُ عَنْهُ الْحَدَّ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لآِدَمِيٍّ بِقِصَاصٍ أَوْ بِحَقٍّ لَمْ يُقْبَل رُجُوعُهُ عَنْهُمَا، فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ (٤) .

٤ - الاِشْتِرَاكُ مَعَ مَنْ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ:

٧٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي


(١) سورة المائدة / ٣٩.
(٢) فتح القدير ٥ / ٤٢٩، الخرشي والعدوي ٨ / ١٠٣، المهذب ٢ / ٢٨٥، المغني ٨ / ٢٨١، ٢٩٦ ط. مكتبة القاهرة، المحلى ١١ / ١٢٩، القليوبي وعميرة ٤ / ٢٠١، نيل الأوطار ٧ / ١٠٦، فتح الباري ١٥ / ١١٧.
(٣) ابن عابدين ٣ / ٢٩٠، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٥، القليوبي وعميرة ٤ / ١٩٦، كشاف القناع ٦ / ١١٧ - ١١٨، الخراج ص ١٩١.
(٤) نهاية المحتاج ٧ / ٤٤١، المغني والشرح الكبير ١٠ / ٢٩٣.