للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْخِلاَفِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ السُّجُودِ فِي ثَانِيَةِ الْحَجِّ وَسَجَدَاتِ الْمُفَصَّل الثَّلاَثِ حَقِيقِيًّا أَوْ غَيْرَ حَقِيقِيٍّ، فَقَال: جُمْهُورُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخِلاَفَ حَقِيقِيٌّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ خَلِيلٍ - وَعَلَيْهِ فَيُمْنَعُ أَنْ يَسْجُدَهَا فِي الصَّلاَةِ، قَال سَنَدٌ: لأَِنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا فِعْلاً تَبْطُل بِمِثْلِهِ، وَسُمِّيَتِ الإِْحْدَى عَشْرَةَ عَزَائِمَ مُبَالَغَةً فِي فِعْل السُّجُودِ مَخَافَةَ أَنْ تُتْرَكَ. وَقِيل: إِنَّ الْخِلاَفَ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ وَالسُّجُودُ فِي جَمِيعِهَا، إِلاَّ أَنَّهُ فِي الإِْحْدَى عَشْرَةَ آكَدُ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْل الْمُوَطَّأِ: عَزَائِمُ السُّجُودِ إِحْدَى عَشْرَةَ أَيِ الْمُتَأَكِّدُ مِنْهَا. (١)

كَيْفِيَّةُ سُجُودِ التِّلاَوَةِ:

١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُجُودَ التِّلاَوَةِ يَحْصُل بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّ السَّجْدَةَ لِلتِّلاَوَةِ تَكُونُ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ، وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا وَيُسْتَحَبُّ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ وَيُسْتَحَبُّ لِسَجْدَةِ الصَّلاَةِ مِنْ كَشْفِ الْجَبْهَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِهَا بِالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالأَْنْفِ، وَمُجَافَاةِ الْمِرْفَقَيْنِ مِنَ الْجَنْبَيْنِ وَالْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ، وَرَفْعِ السَّاجِدِ أَسَافِلَهُ عَنْ أَعَالِيهِ وَتَوْجِيهِ أَصَابِعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيل كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ السُّجُودِ


(١) الدسوقي ١ / ٣٠٨، الزرقاني ١ / ٢٧٣.