للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَشَفَةِ:

أ - أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِإِِيلاَجِ الْحَشَفَةِ:

٣ - تَتَرَتَّبُ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ عَلَى إِيلاَجِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُل أَوْ فِي الدُّبُرِ (مَعَ حُرْمَةِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ) .

وَذَكَرَ مِنْهَا ابْنُ جُزَيٍّ: خَمْسِينَ حُكْمًا، وَالسُّيُوطِيُّ: مِائَةً وَخَمْسِينَ حُكْمًا (١) ، وَقَال صَاحِبُ كِفَايَةِ الطَّالِبِ: إِنَّهُ يُوجِبُ نَحْوَ سِتِّينَ حُكْمًا، ذَكَرَ مِنْهَا سَبْعَةً وَهِيَ (٢) :

١ - وُجُوبُ الْغُسْل:

٤ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ كُلِّهَا فِي فَرْجِ آدَمِيٍّ حَيٍّ - عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي ذُكِرَ فِي بَابِ الْغُسْل - لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل (٣) .

وَكَذَا فِي الدُّبُرِ (مَعَ حُرْمَتِهِ) لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُوجِبُونَ فِيهِ الْحَدَّ، وَلاَ تُوجِبُونَ فِيهِ صَاعًا مِنْ مَاءٍ؟


(١) ذكر الكرمي في غاية المنتهى أن بعضهم أثبت بتغييب الحشفة - كالكل - أربعمائة حكم إلا ثمانية. وقال الشارح الرحيباني: ذكرها ابن القيم في تحفة المودود (١ / ١٦٧) .
(٢) كفاية الطالب ١ / ١١٨ ط مصطفى البابي الحلبي، والقوانين الفقهية / ٣٣، ومطالب أولي النهى ١ / ١٦٧ ط المكتب الإسلامي، ونيل المآرب ١ / ٧٦، والأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٧٠، ٢٧١ ط دار الكتب العلمية.
(٣) حديث: " إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٢٠٠ - ط الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد: " إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة، والحديث أخرجه مسلم وغيره من وجوه أخر ".