للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْفَيُّومِيُّ: الْقِيمَةُ: الثَّمَنُ الَّذِي يُقَاوَمُ بِهِ الْمَتَاعُ أَيْ يَقُومُ مَقَامَهُ (١) .

وَالْقِيمِيُّ فِي الاِصْطِلاَحِ مَا لاَ يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي الأَْسْوَاقِ، أَوْ يُوجَدُ لَكِنْ مَعَ التَّفَاوُتِ الْمُعْتَدِّ بِهِ فِي الْقِيمَةِ (٢) .

وَعَلَى ذَلِكَ فَالْقِيمِيَّاتُ مُقَابِل الْمِثْلِيَّاتِ مِنَ الأَْمْوَال.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِثْلِيَّاتِ:

لِلْمِثْلِيَّاتِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أَوَّلاً: فِي الْعُقُودِ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْعُقُودِ مَا يَصِحُّ فِي الْقِيمِيَّاتِ كَمَا يَصِحُّ فِي الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ عَقْدُ الْبَيْعِ وَعَقْدُ الإِْجَارَةِ وَعَقْدُ الْهِبَةِ وَنَحْوُهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأَْمْوَال الْمِثْلِيَّةِ فِي بَعْضِ الْعُقُودِ كَعَقْدِ السَّلَمِ وَعَقْدِ الْقَرْضِ، وَشَرِكَةِ الأَْمْوَال وَنَحْوِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - عَقْدُ السَّلَمِ:

٤ - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ: (الْمُسْلَمُ فِيهِ) دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ: (ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ) ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ


(١) المصباح المنير.
(٢) مجلة الأحكام العدلية م: (١٤٦) .