للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ شَرَائِطِ انْعِقَادِهِ.

أَمَّا الْفَسَادُ فَهُوَ: مُخَالَفَةُ الْفِعْل لِلشَّرْعِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ، وَلَوْ مَعَ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ فِي أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِ انْعِقَادِهِ. (١)

ب - الصِّحَّةُ:

٣ - الصِّحَّةُ فِي اللُّغَةِ. بِمَعْنَى: السَّلاَمَةِ فَالصَّحِيحُ ضِدُّ الْمَرِيضِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: وُقُوعُ الْفِعْل مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ بِاسْتِجْمَاعِ الأَْرْكَانِ وَالشُّرُوطِ. وَأَثَرُهُ فِي الْمُعَامَلاَتِ: تَرَتُّبُ ثَمَرَةِ التَّصَرُّفِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ عَلَيْهِ، كَحِل الاِنْتِفَاعِ فِي الْبَيْعِ، وَالاِسْتِمْتَاعِ فِي النِّكَاحِ.

وَأَثَرُهُ فِي الْعِبَادَاتِ هُوَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ بِفِعْل الْعِبَادَةِ. (٢)

ج - الاِنْعِقَادُ:

٤ - الاِنْعِقَادُ: يَشْمَل الصِّحَّةَ، وَيَشْمَل الْفَسَادَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَهُوَ ارْتِبَاطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ شَرْعًا. أَوْ هُوَ: تَعَلُّقُ كُلٍّ مِنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول بِالآْخَرِ


(١) التلويح على التوضيح ٢ / ١٣٢، ودرر الحكام ١ / ٩٣ م ١٠٨، والأحكام للآمدي ١ / ٦٧ - ٦٨، وكشف الأسرار ١ / ٢٥٨، والبدخشي ١ / ٥٧ - ٥٨، وجمع الجوامع ١ / ١٠٠ - ١٠١.
(٢) التلويح على التوضيح ١ / ٩٣، ٢١٩، ٢ / ١٢٣، وكشف الأسرار ١ / ٢٥٩، ٢٧٠، ٢٧١، وابن عابدين ٢ / ٩٧، ٥ / ٢٧٣، وشرح المجلة للأتاسي ص ٧٤، والذخيرة ص ٦٢، وإعلام الموقعين ٣ / ١١٠ - ١١١.