للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ الْجَمَاعَةَ (١) وَتَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً لَيْسَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ، فَلاَ يَحِل دَمُهُ بَل يُحْبَسُ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا (٢) .

هـ - الْحَبْسُ لاِنْتِهَاكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ:

٥٩ - مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ جُحُودًا وَاسْتِهْزَاءً حُبِسَ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلاَّ قُتِل؛ لأَِنَّهُ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ.

وَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا لَمْ يَزُل عَنْهُ وَصْفُ الإِْسْلاَمِ وَلاَ يُقْتَل بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ بَل يُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ، وَيُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ نَهَارًا لِيَحْصُل لَهُ صُورَةُ الصِّيَامِ، وَرُبَّمَا حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَنْوِيَهُ فَيَحْصُل لَهُ حِينَئِذٍ حَقِيقَتُهُ. وَنَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُحْبَسُ مُدَّةَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (٣) .


(١) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس. . . " أخرجه البخاري (٩ / ٦ - ط محمد على صبيح) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٢) المغني لابن قدامة ٢ / ٤٤٢، وحاشية ابن عابدين ١ / ٢٤٨، والمجموع ٣ / ١٦ - ١٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٣٢، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ٧٥.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٧٦، وفتح القدير ٤ / ٢١٨، وحاشية الرملي ٤ / ٣٠٦، والفروق للقرافي ٤ / ٧٩، وجواهر الإكليل للآبي ١ / ١٥٤ و ٢ / ٢٧٨، والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص ٦٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٢.