للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشُّفْعَةُ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِ الآْخَرِ) .

وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِلشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَنْقَسِمُ وَأَنْ يَشْفَعَ لِيَسْكُنَ (١) .

شُفْعَةُ الْجَارِ الْمَالِكِ وَالشَّرِيكِ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمَبِيعِ:

١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كَمَا سَبَقَ عَلَى ثُبُوتِ شُفْعَةٍ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ مَا دَامَ لَمْ يُقَاسِمْ.

وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ وَالشَّرِيكِ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمَبِيعِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ.

الأَْوَّل: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ وَلاَ لِلشَّرِيكِ فِي حُقُوقِ الْبَيْعِ، وَبِهِ قَال: أَهْل الْمَدِينَةِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَأَبُو الزِّنَادِ وَرَبِيعَةُ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (٢) .


(١) المبسوط ١٤ / ٩٥، فتح العزيز ١١ / ٣٩٢، ومغني المحتاج ٢ / ٢٩٧، ومنتهى الإرادات ١ / ٥٣١، شرح منح الجليل ٢ / ٥٨٦، وانظر حاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٤ - ٤٧٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٥ / ٣١٢، ٢١٣، الخرشي ٦ / ١٦٣.
(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٤، والشرح الصغير ٢ / ٢٢٨، ومغني المحتاج ٢ / ٢٩٧، حاشية البجيرمي ٣ / ١٣٦، وفتح العزيز شرح الوجيز ١١ / ٣٩٢، والمغني ٥ / ٤٦١، والمقنع ٢ / ٢٥٨.