للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَثَرُ الْبَيْعَةِ فِي انْعِقَادِ الإِْمَامَةِ:

١٠ - اخْتِيَارُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ لِلإِْمَامِ وَبَيْعَتُهُمْ لَهُ هِيَ الأَْصْل فِي انْعِقَادِ الإِْمَامَةِ، وَأَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَجَمَاعَةُ أَهْل الرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ الَّذِينَ اجْتَمَعَ فِيهِمُ الْعِلْمُ بِشُرُوطِ الأَْمَانَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالرَّأْيِ. (ر: أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ) .

أَمَّا انْعِقَادُ الإِْمَامَةِ بِوِلاَيَةِ الْعَهْدِ أَوْ بِالتَّغَلُّبِ (١) فَيُنْظَرُ حُكْمُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَةٌ كُبْرَى) .

وَلَيْسَ لِمَنْ كَانَ فِي بَلَدِ الإِْمَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَهْل الْبِلاَدِ فَضْل مَزِيَّةٍ يَتَقَدَّمُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ فِي الاِخْتِيَارِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَنْ يَحْضُرُ بِبَلَدِ الإِْمَامِ مُتَوَلِّيًا لِعَقْدِ الإِْمَامَةِ عُرْفًا لاَ شَرْعًا، لِسَبْقِ عِلْمِهِمْ بِمَوْتِهِ؛ لأَِنَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِلاَفَةِ فِي الأَْغْلَبِ مَوْجُودُونَ فِي بَلَدِهِ. (٢)


(١) ابن عابدين ١ / ٣٦٩، ٣ / ٣١٠، والشرح الكبير ٤ / ٢٩٨، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٦، ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ٤ / ١٧٣، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢٦٤، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٥.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٣١٠، والشرح الكبير ٤ / ٢٩٨، والأحكام السلطانية للماوردي ٦، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢٦٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٣ - ٤.