للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْخُرُوجُ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بِاتِّفَاقٍ مَا لَمْ يَطُل.

١٢ - وَفِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. فَالشَّافِعِيَّةُ لاَ يَعُدُّونَ زَمَنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الاِعْتِكَافِ إِنِ اتَّفَقَ الْمُكْثُ مَعَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِلاِحْتِلاَمِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَيُحْسَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ قَضَائِهِ لِكَوْنِهِ مُعْتَادًا، وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ (١) .

الْبُلُوغُ بِالاِحْتِلاَمِ:

١٣ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُلُوغَ يَحْصُل بِالاِحْتِلاَمِ مَعَ الإِْنْزَال، وَيَنْقَطِعُ بِهِ الْيُتْمُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَال: لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْل. (٢)


(١) الجمل على المنهج ٢ / ٣٦٣، والحطاب ٢ / ٤٦٢، والدسوقي ١ / ٥٥١ ط دار الفكر، والزرقاني على خليل ٢ / ٢٢٨، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٦٩ ط دار الفكر، والبدائع ١ / ١١٦ مكتبة المطبوعات العلمية، وفتح المعين على شرح منلا مسكين ١ / ٤٥٤
(٢) فتح القدير ٢ / ٣١٢، ٣١٣، وابن عابدين ٥ / ٩٧، والدسوقي ٣ / ٢٩٣، ومغني المحتاج ٢ / ١٦٦ ط مصطفى الحلبي، ونهاية المحتاج ٦ / ١٣٦ ط الحلبي، ومغني ابن قدامة ٤ / ٣٤٥ ط مكتبة القاهرة، ومطالب أولي النهى ٢ / ٥٥٣، ٥٥٤، ٣ / ٤٠٢ والحديث رواه أبو داود في كتاب الوصايا من سننه، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، قال المنذري: في إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. وذكر العقيلي هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث لا يتابع عليه يحيى. هذا آخر كلامه. وهو منسوب إلى الجار بالجيم والراء المهملة بلدة على الساحل تقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وس وليس فيهما شيء يثبت (عون المعبود ٣ / ٧٤ ط الهند) .