للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، بَل مُجَرَّدُ إِلْقَائِهِ فِي الأَْرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ (١) .

وَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مُؤَيِّدًا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ تَقْبِيل الْخُبْزِ: (وَقَوَاعِدُنَا لاَ تَأْبَاهُ) (٢) .

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْرَعُ تَقْبِيل الْخُبْزِ وَلاَ الْجَمَادَاتِ إِلاَّ مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ (٣) .

آثَارُ التَّقْبِيل

أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْوُضُوءِ:

١٥ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - بِعَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الزَّوْجَةِ وَلاَ بِتَقْبِيلِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (٤) .

وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ فِي الآْيَةِ: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٥) الْجِمَاعُ كَمَا فَسَّرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ تَأَكَّدَ ذَلِكَ بِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٦) .


(١) حاشية الشرواني على المنهاج ٧ / ٤٣٥.
(٢) الدر المختار بهامش ابن عابدين ٥ / ٢٤٦.
(٣) كشاف القناع ٥ / ١٨١، والآداب الشرعية ٣ / ٢٤٠.
(٤) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ " أخرجه الترمذي (١ / ١٣٣ ـ ط مصطفى الحلبي) . وصححه أحمد شاكر (سنن الترمذي ١ / ١٣٣ ـ ط الحلبي) .
(٥) سورة النساء / ٤٣.
(٦) الاختيار ١ / ١٠، ١١، وابن عابدين ١ / ٩٩، والمغني ١ / ١٩٢، ١٩٣.