للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ. (١)

(ر: عُمْرَة ف ١٥، إِحْرَام ٣٧، ٣٨) .

ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ:

١٦ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَالإِْحْصَارِ وَالْجِنَايَاتِ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ هَدْي ف ٣٤ ٣٧، وَإِحْصَار ف ٤٠) .


(١) تبيين الحقائق ٢ / ٧٦، والمبدع ٣ / ١١٥.