للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْوِلاَيَةِ وَالْقَضَاءِ. وَيَقَعُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كُل: مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ - وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ هَازِلاً وَلَوْ دُونَ نِيَّةٍ - لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِِلَى الْحُرِّيَّةِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيَجِبُ لِعَارِضٍ، وَيَحْصُل بِهِ الْقُرْبَةُ (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٢) وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَل {فَكُّ رَقَبَةٍ} (٣) .

وَلِخَبَرِ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ (٤) (ر: عِتْقٌ، إِعْتَاقٌ) .

ج - التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:

٤ - الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ؛ لأَِنَّهَا حَلاَلٌ لِلزَّوْجِ، لِقِيَامِ نِكَاحِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. فَلاَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ. وَمِنْهُمْ مَنْ


(١) شرح فتح القدير ٥ / ٤٣٩، ٤٤٢ ط دار صادر، وحاشية الدسوقي ٤ / ٥٩ وشرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ٧ / ١٢٠ ط دار الفكر، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ١٠ / ٣٥٦ ط دار صادر، ونهاية المحتاج ٨ / ٣٥٦، ٣٥٧ ط الحلبي بمصر، ومطالب أولي النهى ٤ / ٦٩١ وما بعدها.
(٢) سورة النساء / ٩٢.
(٣) سورة البلد / ١٣
(٤) متفق عليه.