للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ر: عِيَادَة ف ٧) .

ح - كَيْفِيَّةُ وَضْعِ يَدَيِ الْمَيِّتِ:

٢٥ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ تُوضَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي الْجَانِبِ الأَْيْمَنِ وَالْيُسْرَى فِي الْجَانِبِ الأَْيْسَرِ، وَلاَ يَجُوزُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى صَدْرِ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: اجْعَلُوا أَمْوَاتَكُمْ بِخِلاَفِ الْكَافِرِينَ، فَإِنَّهُمْ يَضَعُونَ يَدَ الْمَيِّتِ عَلَى صَدْرِهِ (١) ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ جَعْل يَدَيِ الْمَيِّتِ عَلَى صَدْرِهِ؛ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، أَوْ إِرْسَالَهُمَا فِي جَنْبَيِ الْمَيِّتِ. قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: فَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ مُحَصِّلٌ لِلْفَرْضِ (٢) .


(١) حَدِيث: " اجْعَلُوا أَمْوَاتَكُمْ بِخِلاَفِ الْكَافِرِينَ " وَرَدَ فِي دُرَر الْحُكَّام (١ / ١٦٠) وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى أَيِّ مَصْدَرِ حَدِيثِي، وَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى مَنْ أَسْنَدَهُ
(٢) دُرَر الْحُكَّام ١ / ١٦٠، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٣٣٩