للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل، فَقَدْ حَمَلُوا الإِْطَالَةَ عَلَى الدَّوَامِ، وَالْغُرَّةَ عَلَى الْوُضُوءِ.

وَقَال: وَالْحَاصِل أَنَّ إِطَالَةَ الْغُرَّةِ تُطْلَقُ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَغْسُول، وَتُطْلَقُ عَلَى إِدَامَةِ الْوُضُوءِ، وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل هُوَ الْمَكْرُوهُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَطْلُوبٌ عِنْدَهُ، وَحِينَئِذٍ لاَ يَكُونُ الْحَدِيثُ السَّابِقُ مُعَارِضًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ. (١)

(ر: غُرَّة ف ٥) .

السَّادِسَ عَشَرَ - اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:

١٠٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ آدَابِهِ وَفَضَائِلِهِ، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنْ يُمْكِنَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِكُل طَاعَةٍ إِلاَّ لِدَلِيلٍ، كَمَا نَقَل الْمُرْدَاوِيُّ عَنِ الْفُرُوعِ (٢) .


(١) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ١٠٣ - ١٠٤، والإنصاف ١ / ١٦٨.
(٢) فَتْح الْقَدِير ١ / ٢٤، والدر الْمُخْتَار ١ / ٨٤، والدسوقي ١ / ١٠٣، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي ١ / ١٢٢، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٦٢، وكشاف الْقِنَاع ١ / ١٠٥، والإنصاف ١ / ١٣٨.